صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٣ - الموقوف عليه
عائده في الواجب والباقي يصرف على سائر الخيرات وانواع البر، والله العالم.
ب) هل يجوز جعل الولاية على هذا العقار للولي وذريته؟ أم يقتصر فيها على الولي الفعلي؟
بسمه تعالى؛ يجعل الولاية علي العقار المذكور للمتولي الشرعي للأصل الوقف ومع عدم وجود المتولي الشرعي يرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٨٢٠] أستلم سنويا مبلغا من وقف خاص بالعائلة، وهذا المبلغ يشمل نصيبي من المال مع أبنائي، علما بأن نصيب الفرد معلوم من المبلغ الإجمالي بحيث للذكر مثل حظ الأنثيين، هل أسلم كل واحد من أبنائي مبلغه المخصص له من الواقف أم آخذه لنفسي باعتبار أني وليهم مع أن بعضهم قد تجاوز سن البلوغ وتنازل عن حصته في هذا المبلغ لوليه؟
بسمه تعالى؛ حصتهم من المال لهم، فإن أذن لك البالغ فيهم في صرف حصته حسب ما ترى فهو حسن، ومن كان فيهم صغيرا غير بالغ فحصته له وقبضك لها بعنوان أنك وليه، كاف في تملكها له.
سؤال [٨٢١] توفي أبونا، الذي كان يستلم راتبا على عدد أفراد العائلة المستحقين فللأولاد الذين لم يكملوا سن الاثنين والعشرين ولا يعملون وللبنات حتى يتزوجن أو يعملن، خفضت دائرة الأوقاف الجعفرية ستة أضعاف الراتب دفعة واحدة بعد وفاة أبينا، وقام أحد إخوتي باقتراض (٣٠٠) دينار واليوم قد أرجعها.
فهل يحصل المستحقون فقط في ذلك الوقت على الإرث وتوزع بينهم أم هي للجميع؟