صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - الموقوف عليه
الموجود، ففي هذه الصورة هل يجوز حل الوقف، علما بأن القيمة السوقية للعين الموقوفة حاليا تقدر بمئة وسبعة وثلاثين الف دينار؟ وهل الوقف في هذه الصورة بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدد المطلوب؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن ايجاره على من يقوم بتعميره، واستثناء ما يعادل ما صرف في عمارته من أجرة البيت فيتعين ذلك، وإن لم يمكن ذلك فيجوز بيع بعضه لإصلاح البعض الباقي.
سؤال [٨١٣] هناك أوقاف شرعية (شقق سكنية) يتم استئجارها من متولي الوقف بعقد رسمي مكتوب، وبسبب هذا الوضع المتقدم فقد عمد المتولي إلى زيادة أجرة السكن ما بين (٥٠- ١٠٠%) مما ألحق ضررا كبيرا بالكثير من المؤمنين الساكنين فيه حيث إن وضعهم المالي لم يتغير مطلقا ولذا فقد وافقوا على العقد الجديد مكرهين ودفعوا الزيادة المطلوبة، فهل هذا العمل جائز شرعا للمتولي؟
وهل للإكراه معنى شرعي في هذه الحالة؟ علما أن الجميع من الموالين للعترة الطاهرة (صلوات الله عليه أجمعين).
بسمه تعالى؛ لولي الوقف أن يحدد أجرة استئجاره بما يراه في مصلحة الوقف، وموافقة المستأجر عليها كاف في صحة الإجارة وإن لم يكن راضيا في نفسه، وليس المورد من موارد الإكراه المبطل للعقد.
الموقوف عليه
سؤال [٨١٤] تغيير الوقف لتوسعة منافعه أو لتسهيل أمور المستفيدين لو صرف من مال الوقف فهل يجوز؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الموقوف عليه شيئا معينا فلابد من صرف المنافع في