صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٧ - إجارة الوقف
الحالة يؤخذ ثلث من الارض الاصلية تقريبا لتكون شوارع لمنازل الوقف، في حين تجلب منفعة من المال اكثر لو اجرت بكاملها بدون تخطيط فهل يجوز التخطيط في هذه الحالة من قبل ولي الوقف أم له أن يؤجرها كاملة بدون تخطيط؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن الانتفاع بريع الوقف وصرفه في الجهة الموقوف عليها بإيجار الأرض فلايجوز حينئذ التصرف في الوقف بنحو يؤدي لذهاب بعضه.
سؤال [٨١١] وقف خراب لا ينتفع به أراد بعض طلبة العلوم الدينية احياءه باستئجاره لمدة خمسين عاما على أن يقوم ببنائه من طابقين الطابق الأول يجعله لتدريس علوم آل محمد عليهم السلام والطابق الثاني يقوم بتأجيره للسكنى ليدفع للوقف ايجاره السنوي ويصرف الباقي في شؤون الدراسة للمتعلمين في المبنى فهل يجوز ايجار الوقف لمدة طويلة كخمسين عاما أم لا؟
علما بأن الوقف هو أرض بوار ولايمكن الانتقاع بها وهذا المستأجر متبرع بالبناء لحفظ الوقف غاية مافي الباب أنه اشترط على الاحياء ان يستأجره هذه المدة؟
بسمه تعالى؛ في مفرورض السؤال ان كان الوقف بحيث لا ينتفع بوضعه الفعلي، يباع بعضه ويصرف ثمنه في البناء على البعض الباقي ليصير ذا عائد وقابلا للانتفاع به ومع إمكان ذلك تعين التصدي له ولا تصل النوبة إلى ايجار تمام الوقف بمدة طويلة كما فرض في السؤال نعم لو أمكن ايجاره بمدة متعارفة كخمس سنين أوعشر تعين ذلك، والله العالم.
سؤال [٨١٢] لو أوقف شخص بيته وأرض مجاورة لبيته على سكنى ذريته ثم بنيت الأرض المجاورة والحقت بالبيت، ثم أنه وبعد وفاة الواقف عرض الخراب على العين الموقوفة فعطلها وألغى العنوان الذي وقفت من اجله وهو