صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - إجارة الوقف
في ضمن عقد الإجارة من أول الأمر أن يجدد له العقد بنفس المبلغ أو بأجرة المثل. والأحوط على الولي أن لا يطالب المستأجر بأزيد من أجرة المثل المناسبة فعلا للأرض الموقوفة عند انقضاء مدة الإجارة، والله العالم.
سؤال [٨٠٨] قطعة ارض بها نخل كانت موقوفة للإمام الحسين عليه السلام فقام الولي على الوقف ببناء قطعة الأرض للاستفادة منها في مأتم الإمام الحسين عليه السلام، وكان البناء مكون من محلات تجارية ومجلس كبير للتعزية، وقد قام الولي على الوقف بإبرام اتفاقية لاستئجار المجلس الكبير لاقامة العزاء. فنرجو التفضل علينا بما يصح التصرف فيه تسهيلا لخدمة الوقف والمؤمنين من شيعة الحسين عليه السلام.
بسمه تعالى؛ إذا استأجر ولي الوقف لإقامة العزاء البناء القائم على الأرض وصرف الأجرة في اقامة العزاء على الحسين عليه السلام فلا بأس بذلك.
سؤال [٨٠٩] أنا قائم على أحد المآتم الحسينية، والمأتم يملك أرضا موقوفة لايستفيد منها البتة، والآن رأينا أن نستثمر تلك الأرض في بناء صالة للإيجار، ولكن البناء يتطلب أن نقطع عددا قليلا من اشجار النخيل المزروعة في تلك الأرض والتي قد تصل إلى خمس نخلات، فهل يجوز قطع تلك النخلات، علما بأنها ليست موقوفة كما أن المأتم لا يستفيد منها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن النخيل موقوفا، أو كان موقوفا ولكنه خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به جاز قطعه وايجار الأرض بنحو يصرف ريع الاجارة على مأتم الحسين عليه السلام إذا كان للأرض ريع معتد به بحيث يصرف على المأتم.
سؤال [٨١٠] تنتشر في منطقتنا العديد من الاوقاف وهذه الاوقاف كانت مزارع والآن لا يصلها الماء وهي الآن في ضمن النطاق العمراني فهل يجوز تخطيط هذه المزارع التي هي الآن اراض خربة لتكون مخططات لمنازل علما أنه في هذه