صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٣ - إجارة الوقف
وصرف ثمنه بتوسعة المأتم الجديد؟
بسمه تعالى؛ إذا بقي المأتم الأول مهجورا ولا يقام فيه العزاء الحسيني فما دام كونه كذلك لا بأس بإيجاره وصرف عائده في المأتم الجديد، والله العالم.
سؤال [٨٠٤] عند وجود وقف لأحد المتوفين منذ (٢٠٠) سنة أوقفه لخدمة العجزة والضعاف، وهو عبارة عن مزارع وبساتين، ومع إهمال وليها تحولت إلى أرض جرداء قاحلة لا نفع فيها، فهل يجوز بيع هذه الأراضي وتحويلها إلى عقار نافع ينتج دخلا؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن إيجار الأرض مدة محددة ويبنى بالأجرة مبان لها عائد تعين ذلك، ويصرف العائد في جهة الوقف. وإن لم يمكن ذلك يباع قسم من الأرض ويبنى بثمنه القسم الآخر منها ويبنى بناء له عائد، ويصرف العائد في جهة الوقف، والله العالم.
سؤال [٨٠٥] إذا وقفت مزرعة على أحد المعصومين أو أحد المساجد أو الحسينيات وقد مضى عليها عمر طويل (ربما أكثر من مئة سنة)، وقد تغير الزمان بحيث أصبح الوقف لا يدر على جهته إلاالقليل، فهل يجوز في هذه الحالة أن يحول الوقف من الزراعة إلى البناء، بحيث يقلع الزرع وتبنى مكانه مبان سكنية وتجارية، حيث إن الدخل في هذه الحالة سيكون أكثر بكثير من الحالة الأولى.
علما بأن صيغة الوقف مجهولة بالنسبة لنا، وكل ما نعرفه من خلال الوثائق القديمة هو أن البستان الفلاني وقف على هذه الجهة المعينة، ولا ندري هل الواقف قد قصد استخدامها في الزرع فقط أم لا؟
لو كان الجواب عن السؤال السابق هو الجواز، فمع ملاحظة أن أموال هذا الوقف ستصرف على المساجد أو الحسينيات وأننا في بلد يسمح فيه رسميا ببيع