صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - إجارة الوقف
من ريع الوقف فيه اشكال إلاان يكون بأمر الحاكم الشرعي أو وكيلا، واما العشر فأنه يجوز له استثناء العشر من ريع الوقف في السنوات الآتية كما قرر في نفس الوقف.
إجارة الوقف
سؤال [٨٠٢] شخص استأجر دكانا موقوفا لأحد المساجد ويدفع الإيجار لمتولي الأوقاف والآن قد احترق الدكان مع مجموعة من الدكاكين في السوق ولم يعرف السبب وقد تضرر الدكان كاملا ويحتاج لاعادة بناء من جديد فطالب المستأجر وكيل الأوقاف بناء الدكان وقبل أن يدفع نصف التكلفة فقط وطلب منه المستأجر أن يقوم بالبناء ويخصم ذلك من الإيجار ولم يقبل الوكيل على أساس أن الأوقاف لا تتحمل هذه المصاريف وليس لديهم إمكانية لذلك. المستأجر يسأل أن عليه حقوق شرعية سهم الإمام عليه السلام فهل يجوز له أن يكمل البناء ويحسب ذلك من الحقوق الشرعية على فرض أن الأوقاف ليس لديها إمكانية لإعادة البناء. وكذلك هل يجوز الدفع من الخمس في حال أن الأوقاف لديها إمكانية ولكن متولي الأوقاف لا يقبل بذلك بسبب من الأسباب عنده وعليه إذا كان ذلك ممكنا يطلب الإجازة من سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في تلك الجهة على التقديرين، والله العالم.
سؤال [٨٠٣] امرأة وقفت بيت سكناها دائما وأقامت العزاء الحسيني فيه مدة من الزمن ولما رأت المكان ضيقا اشترت مكانا أوسع منه فبقي الأول مهجورا فالسؤال: هل يجوز إيجار البيت السابق وصرف النتاج في المأتم الجديد؟ أو بيعه