صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - احكام الوقف
سؤال [٧٦٣] ١- أنا قائم بأعمال بيت وقف للإمام علي عليه السلام من عام (١٤١٧ ه ق) وكان هذا المنزل غير صالح للسكن وكان ريعه قليلا، ثم قمت باستئذان قاضي الأوقاف الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله بهدم البيت وإعادة بنائه من مالي الخاص ومن الفائض السابق من مال بيت الوقف حتى أصبح صالحا للسكن والإيجار وذلك عام (١٤٢١ ه) ومنذ استلامي للبيت أي منذ عام (١٤١٧ ه) وأنا لم آخذ نصيبي من قيامي على الوقف وهي العشرة في المئة من ريعه السنوي وقلت إنني سوف استوفي ديون بيت الوقف أولا ثم احسب مالي من العشرة في المئة كلها مرة واحدة واستوفيها كلها من ريع سنة بعد استيفائي للدين فما رأي سماحتكم بذلك؟
٢- بعد استيفائي لديون بيت الوقف للإمام علي عليه السلام هل يجوز إعطاء جزء من ريع البيت الوقف لأحد فقراء السادة أو طباعة كتيب عن فضائل الإمام علي عليه السلام وتوزيعه في أيام مقتل الإمام علي عليه السلام في رمضان.
٣- هل يجوز للولي إذا عمل في بيت الوقف يحسب لنفسه أجرة كما يحسب إلى غيره بدل أتعابه؟
٤- هل يجوز أن نحتفل بمولد الإمام علي عليه السلام من نفس مدخول الوقف والوقف مخصص لثلاثة أيام من ليالي الوفاة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لك أن توقف المنزل بعد بنائه الجديد من مالك الخاص ومما زاد من ريع وقف المنزل السابق ويكون الوقف الجديد على نحو الوقف السابق فأنت الواقف له وما صرفته على البناء من مالك الخاص يعطيك الله أجره يوم القيامة ولك أن تأخذ العشرة بالمئة المخصصة للقائم بأعمال المنزل لأنك القائم به حسب المذكور في المسألة ويصرف الزائد من الريع على اقامة