صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٨ - احكام الوقف
تجيزوننا بصرفها في مطلق اعمال الخير؟
بسمه تعالى؛ يمكن صرف الأموال الفائضة في ترميم المسجد أو بناء مرافقه وان لم يكن هناك حاجة فيمكن صرفها في عمارة مسجد آخر وإذا اختلطت بالأموال المتبرع بها لأعمال الخير أمكن صرف الجميع في العنوان الجامع كتشييد مسجد من المساجد فإنه من اعمال الخير أيضا.
سؤال [٧٥٨] أحد الرجال وقف له (١٣) رأسا، وكانت من الغنم على أن لا يتصرف بهم حتى يزيدوا على (٤٠) رأسا، وكانت النية لوقف الغنم ثلاثة أمور، الأول: أن يذبح في شهر محرم للإمام الحسين وأبي الفضل العباس والثانية: أن يتصدق على الفقراء والمساكين، والثالثة: أن يذبح ويأكل لبيته أو للبيع إذا كان معسرا.
بسمه تعالى؛ لا يصح هكذا وقف لأنه يعتبر في الوقف بقاء الأصل وتسبيل المنفعة والشرط بذبح بعض الأغنام لا يبقي الأصل.
سؤال [٧٥٩] نحن من الشباب الذي يدير العمل الاسلامي والفكري في مسجد محلتنا ونريد انشاء مكتبة اسلامية ويكون مقرها هذا المسجد فهل الكتب والأشرطة الموجودة في المكتبة تكون ملكا ووقفا للمسجد أم للمكتبة؟ ومن يكون مالك هذه المكتبة هل هم الشباب؟ أم يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي مع العلم أنها خاصة بالاستعارة ونشر الثقافة وليس للبيع؟
بسمه تعالى؛ اقتطاع جزء من المسجد المعد للصلاة وجعله مكتبة غير جائز نعم وضع بعض كتب الأدعية أو الدينية على رفوف خاصة موضوعة في المسجد لا بأس به.
سؤال [٧٦٠] والدنا رحمه الله اشترى أرضا، بنية إقامة حسينية عليها ولكنها أرض غير مبنية ولا مزروعة (أرض فضاء) بالكامل وبعد عدة سنين أوقفها للحسين عليه السلام ليقام