صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - احكام الوقف
صرفت في محلها؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بإجارة البيت الموقوف على جهة الإمام الحسين عليه السلام على الحسينية، ويصرف ريع الايجار في اقامة مصائب اهل البيت عليهم السلام وأما جعله حسينية فلا يجوز.
سؤال [٧٥٦] إذا اشتريت بمالي الخاص أشياء للمأتم الحسيني الذي أنا قيومه فأودعتها مكانا ليصرف في ذلك المأتم خرج عن ملكيتي ودخل في ملكية تلك الجهة فهل هذا من صغريات الوقف أم هو الهبة الجائزة؟
بسمه تعالى؛ هذا داخل في الوقف المعاطاتي.
هل يجوز لي الرجوع فيما اخرجت بعنوان المأتم بعد إيداعه مكانا خاصا كالمخزن المعد للمأتم وقبل صرفه على المأتم وتقسيمه على المستحقين؟
بسمه تعالى؛ إذا كنت قصدت جعلها وقفا على المأتم لايجوز لك الرجوع فيها.
إذا اخرجت من مالي الخاص نقودا فأودعتها ظرفا لتصرف في المأتم فهل يجوز لي بعد ذلك تبديلها بفئة نقدية مساوية لها في القيمة مثلة أودعت فئة (٥٠٠) ريال ورقة واحدة فهل يجوز صرفها إلى (٥) اوراق فئة (١٠٠) وهكذا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبديل المذكور، والله العالم.
سؤال [٧٥٧] لو ان انسانا جمع اموالا لعمارة مسجد ما وقد فضل من هذه الأموال شيئا، فهل يجوز ان يصرف هذه الأموال في بعض الموارد التي يعود نفعها على المسجد مثل ان يقيم ندوات أو يقيم تعزية على سيدالشهداء عليه السلام في المسجد وذلك بقصد تعويد الناس على المسجد واحياء للمسجد؟
وإذا كانت هذه الأموال مختلطة بينها وبين اموال للاعمال الخيرية فهل