صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨ - احكام الوقف
الفائدة البنكية على نظره كأعمال عن المتوفى أو مطلق أعمال البر؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إيداع دخل الوقف في البنك بل يصرفها في جهات الوقف التي عينها الميت إلاإذا توقف حفظه على الايداع، وأما الفوائد فيجب صرفها على الفقراء المؤمنين. وأما نفقة الحفيد المشار إليه في غير جهة الفقراء فهو ضامن لنصفه، والله العالم.
سؤال [٧٣٨] لو أردت ثواب الصدقة الجارية هل يتحقق بأن أهدي هذا الكتاب لمؤمن ويوقفه علي ما دمت حيا وعلى سائر المؤمنين؟
بسمه تعالى؛ الهدية ليست صدقة جارية والوقف المنقطع الآخر ليس صدقة جارية، نعم إذا وقف المهدى إليه المال بعد قبول الهدية على المهدي ومن بعده على سائر المؤمنين يكون صدقة جارية بالنسبة للمهدى إليه لا المهدي، والله العالم.
سؤال [٧٣٩] أفتونا في قطعة أرض زراعية موقوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، حيث استأجرها رجل (المستأجر الأول من أهل القرية) لغرض زرعها، من دائرة الأوقاف الجعفرية وهي المتولية على الأوقاف، وبعد فترة قام باستئجارها رجل (المستأجر الثاني) من دائرة الأوقاف الجعفرية لمدة عشرين عاما على أن يتم دفع الإيجار سنويا إلى دائرة الأوقاف الجعفرية، وذلك لغرض الزراعة. وبعد مضي شهر من عقد الإيجار توفي هذا الرجل (المستأجر الثاني)، وقد استمر ورثة المتوفى بدفع الإيجار، علما بأن المستأجر الأول بقي في المزرعة مستغلا وفاة هذا الرجل.
فهل يجوز للمستأجر الأول أن يؤجر الأرض للآسيويين، وما حكم المال الذي يأخذه منهم مقابل هذا الإيجار؟