صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - احكام الوقف
قام الولي ببيع العوض وما تبقى من السابق ولم يطرأ عليه خراب ومضى على ذلك مدة حتى توفي الولي وقيمته مجمدة حتى هبطت قيمتها بلحاظ الاعيان حتى تنبه لذلك ولي آخر على أوقاف أخرى لصاحب الوقف المباع وقام يطالب به مدعيا بطلان البيع للوقف وأنه بلا مسوغ، فهل له ذلك شرعا أو ليس له فيحمل ما حصل على الصحة مع أنه لا تتوفر معلومات عن الاسباب الداعية لبيعه إلاأن المشتري يعترف بعدم الخراب حين الشراء ولا يوافق على تركه لعدم تعويضه لموت البائع وعدم قبوله القيمة الموجودة لهبوطها بلحاظ القيمة الحالية للعين؟
بسمه تعالى؛ لا يحكم بصحة بيع الولي السابق للوقف وعلى المشتري رد الوقف المبيع لوليه بالفعل، والله العالم.
سؤال [٧٣٧] مؤمن توفي وترك وقفا وجعل دخله في وجوه البر على نظر الوصي والوصي اشترى أرضا بقصد أن يجعلها حسينية وقد اشترى الارض ووقفها ولكنه مات قبل أن يشرع في البناء، وكذلك ترك المتوفى الأول بعض النقود وقال: يصرف ثلثان منها على وجوه البر على نظر الوصي ولكن الوصي كما ذكرنا مات، وعائلة المتوفى الأول والثاني راجعوا وكيل الحاكم الشرعي يريدون بناء تلك الارض وإتمامها حسينية مما يدره الوقف، فهل يجوز ذلك؟
ويدر الوقف في السنة (٦٠٠٠٠) تقريبا ويودع في البنك ويعطى عليه فوائد، فما حكم هذه الفوائد، وقد أعطيت من الفوائد (٧٠٠٠) آلاف وطلب مني أن أخرجها عن المتوفى صلاة نيابة عنه، فهل يجوز صرف هذه الفائدة في الصلاة عنه؟ وتبين لي أن حفيد المتوفى يتصرف في الفائدة كل سنة في صالح المتوفى وهو غير وصي ولكنه ثقة، فهل إذا جعلته وصيا لكونه أهلا وأمضى تصرفاته السابقة فهل يكفي ذلك وهل له أن يواصل بناء الحسينية وهل له أن يصرف