صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - في العين الموقوفة
ونصف الأشجار وقف صحيح ذري للذكور دون الإناث، انتفت صفة البستنة عن الوقف نتيجة مرور الزمن وهو الآن عبارة عن عرصة خالية من الأشجار وغيرها، المتصدي للتولية هو من ورثة الواقف، في نية الورثة (الذرية) تصفية الوقف من خلال بيع نصف الوقف والثاني يبنى عليه حسينية لزوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام من المال المتأتي من بيع النصف الأول من الوقف.
والسؤال هو: هل يجوز شرعا بيع نصف العقار وبناء حسينية في النصف الثاني منه من ثمن النصف الأول؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بيع بعضه لبناء الحسينية. يجب مهما أمكن إيجاره وصرف منافعه في إحيائه وتعميره لتحصيل العوائد للذرية، فإن لم يمكن وأدى إلى الخراب يجوز بيع بعضه وصرف ثمنه في تعمير الباقي وإيجاره وصرف منافعه للذرية ذكورا وإناثا، والله العالم.
سؤال [٧٣٢] إذا وصلت حال بعض أغراض المسجد أو الحسينية الموقوفة لهما كالسجاد والحصر إلى حالة عدم إمكان الانتفاع بها أبدا وهي غير قابلة للبيع لانعدام ماليتها فهل يجوز رميها؟ ولو كانت بعض الأمور قد استبدلت كاستبدال النوافذ الحديدية للمسجد بنوافذ من معدن آخر كالألمنيوم، فهل يجوز بيع النوافذ وصرف ثمنها في شؤون المسجد؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يمكن الانتفاع بها بأي وجه لقدمها وتلفها جاز رميها. ولا بأس ببيع حديد الشبابيك بعد فرض عدم إمكان الانتفاع به في مسجد أو حسينية أخرى ولو في غير بلد المسجد أو الحسينية، كما في مساجد القرية أو حسينياتها، ويجوز للناس الانتفاع منها ولو في بيوتهم.