صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - أحكام الولاية
أموال من فقد الوعي، وإنما يجوز له التصرف في أمواله بمقدار الضرورة من معاشه، فإذا مات كان الباقي من أمواله ميراثا.
سؤال [٧٢٥] كانت والدتنا مجازة ولها حق التصرف في راتب والدنا التقاعدي عندما كان أبي في كامل قواه العقلية، بعد ذلك مرض أبي وأصبح غير مكلف، هذا وما زالت والدتنا لحينها صاحبة التصرف في أموال والدي، وقبل فترة وجيزة اختار الله تعالى الوالدة إلى رحمته ورضوانه وما زال أبي على قيد الحياة ولكن بدون تكليف (فاقد لقواه العقلية)، فهل يحق لنا نحن الأبناء بالتصرف في راتب والدنا التقاعدي بالصرف على والدنا والإنفاق على كل من كانت والدتنا تجود به من طعام وشراب ممن حضر مجلسها في الصدقات والتبرعات والمجالس الحسينية؟
بسمه تعالى؛ التصرف بأموال الوالد التي كانت عنده قبل مرضه فمع الاضطرار إلى صرف شيء منها يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ما دام الوالد على قيد الحياة، ونحن نجيز لكم التصرف براتب والدكم التقاعدي على النحو الذي كانت والدتكم (رحمها الله) تتصرف به بنحو الاحتياط وعدم الإسراف، وما زاد من راتب والدكم التقاعدي آخر السنة يجب عليكم خمسه. والله الموفق.
***