صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الوصية
موته تبرع أخوه بمصاريف الفاتحة، فلمن تعطى العشرة المذكورة؟ هل تعطى للورثة على طبق الإرث، أو تصرف في طريق الخير، أو ليس للأخ التبرع لوجوب تنفيذ الوصية؟
بسمه تعالى؛ يصرف ما أوصى به الميت لمصارف الفاتحة في وجوه البر إذا كان ما أوصى به بقدر ثلثه، وإذا كان على الميت صلوات أو صيام أو واجبات أخرى مالية أو غيرها فهي مقدمة على الصرف على سائر وجوه البر، والله العالم.
سؤال [٧٢١] أوصى الميت بثلث ما يملك، وكان ضمن تركته دكان أخذ بسرقفلية بالإضافة لإيجار شهري، فهل يخرج الثلث من هذا الدكان؟ وكيف؟
بسمه تعالى؛ ثلثه من جميع ما ترك حتى ما أخذه من السرقفلية والإيجار على الدكان ويصرف في وصيته.
سؤال [٧٢٢] أوصت امرأة في حياتها أن ينصب لها مجلس عزاء لمدة سبعة أيام، ولكن الوصي لم ينفذ ذلك كله، بل قال: إن من المصلحة عدم مخالفة العرف الجاري في البلد، ومن ناحية أخرى أراد أن يقتصد للمتوفى لأعمال أخرى أهم، لكنه بعد مضي ثماني سنوات استشكل في الأمر، فهل يجب عليه أن ينصب مجلس عزاء آخر لمدة أربعة أيام حتى يكون نفذ الوصية؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال وإن كان الواجب على الوصي إنفاذ وصية الميت سواء كانت موافقة للعرف الجاري في البلد أو كانت مخالفة له، لكنه حيث إن المفروض أنه خالف واجبه، ولم يأت بوظيفته الشرعية، فبالنسبة إلى الآن الأحوط أن يصرف المال (الذي كان يصرف في نصب مجلس عزاء أربعة أيام) في إقامة مجلس عزاء في أيام وفيات الأئمة عليهم السلام أربعة أيام من ناحية الميت الذي أوصى بذلك، والله العالم.