صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - الوصية
بسمه تعالى؛ ب- ليس للورثة منع الوصي من تنفيذ الوصية، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ت- المطلوب من الوصي إطلاع الناظر والإشراف على تنفيذ الوصية، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ث- يتضح جوابه مما سبق.
بسمه تعالى؛ ج- هذا راجع إلى الوصي فهو الذي يجب عليه تنفيذ الوصية، نعم لا بأس بالنصيحة له والإشارة عليه بما هو أنفع وليس لهم إلزامه بالبيع، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ح- يجب على الوصي نفسه تنفيذ الوصية، نعم له أن يستعين بالغير على تنفيذ الوصية إذا كانت الاستعانة بثقة أمين، والله العالم.
سؤال [٧٠٥] ما هو تكليف الوصي بالنسبة للتصرف بتركة من لم يخمس في حياته، واطمأن الوصي بأن في ذمة الميت بمقدار التركة أو أكثر، فهل يجب عليه إيصالها إلى الحاكم الشرعي أو المستحقين مع الإمكان وإن لم يرض الورثة؟ وما هو حكم الوصي في هذه الصورة لو لم يطمئن؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخمس دينا في ذمة الميت (الموصي) فيجب على الوصي أداء الخمس للحاكم الشرعي، وإن لم يكن الخمس متعلقا بالذمة بل كان متعلقا بالأعيان فيجب على الورثة إخراج خمس ما وصل إليهم من هذه الأعيان، والله العالم.
سؤال [٧٠٦] ما حكم لجوء أحد الورثة إلى محكمة المواريث السنية وترك محكمة المواريث الشيعية، وذلك من أجل إسقاط حق الثلث من التركة، الذي أوصى به المتوفى لأحد أبنائه؟
وما حكم المال المأخوذ من ذلك الثلث لبقية الورثة؟ وما حكم عدم التزام