صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - الوصية
سائر الورثة، وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين ورثة الميت على حسب سهام الإرث، وإذا لم يجيزوها فللورثة أن يتركوا البيت بأيدي الأولاد المحتاجين بأجرة حصتهم من البيت ولا أجرة بالنسبة إلى ثلث الميت وحصة الساكنين ولهم أن يطالبوا ببيعه فيأخذون حصتهم من ثمنه ويصرف ثلث الثمن فيما أوصى به، هذا فيما إذا لم تكن في كلام الموصي قرينة تدل على أنه انشأ سكنى الدار للأولاد المذكورين من حال حياته كما هو ظاهر الفرض وإلا فالبيت حبس لهم ماداموا محتاجين وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين الورثة على حسب سهام الإرث، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ج ٧: نعم، إذا كانوا فقراء أو محتاجين فلا بأس بصرفه في تزويجهم، والله العالم.
سؤال [٦٨٨] مؤمن أوصى بأن يصلى عنه بسبع سنوات وفاتحة حسب رغبة الوصي ثم قال وباقي الثلث ينصرف في الأعمال الخيرية الخاصة والعامة.
والوصي يسأل:
هل يمكنني أن أخرج من الثلث عشر سنوات أو أكثر باعتبار اندراجها تحت عنوان الخير الخاص أو العام أم أن هذا العنوان لا يشمله؟
وهل يشمل خيرية الحسين عليه السلام- نضعها في بيوتنا- أو بيت المتوفى وقراءة القرآن الكريم للمتوفى؟ وإذا كان لا يشمل فهل يمكننا أن نقوم بالتبرع للمتوفى بصلاة بدلها له من فعل الخير كذا؟
بسمه تعالى؛ عنوان الخير العام والخاص منصرف عن إخراج الصلاة للمتوفى بعد وصيته بإخراج سبع سنوات من الصلاة عنه- حتى لو كان الإخراج بصيغة من تبرع للمتوفى بصلاة بدلنا له من الخير كذا- نعم عنوان الخير شامل