صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - الوصية
في الخير والبر في سبيل الله مطلقا.
وقد سألته في حياته وقلت له إذا أوصى الميت بثلث بيته فيجب أن يباع البيت ويخرج الثلث فورا منه. فقال: «إذا لازم أغير الوصية».
ووالدتي سألته لماذا لا توصي من الثلث لتزويج أحفادك وقال لها أنا كاتب هكذا في الوصية.
والحق تقول كان دائما يقول لابنها زواجك على نفقتي.
الأسئلة:
١- هل يجوز السكن في البيت للورثة وفيه الثلث؟
٢- إذا كان يجوز للورثة السكن في البيت هل يكون ذلك مجانا أم مقابل إيجار؟
٣- ما هي المدة التي يجوز للورثة السكن فيها في البيت؟
٤- إذا كان لا يجوز لهم السكن فيه هل يجب بيعه فورا؟
٥- هل يجوز في ضوء ما سبق من الكلام شراء بيت من ثلث الوالد لسكن الورثة فيه كصدقة جارية للميت؟
٦- إذا كان يجب عليهم دفع إيجار هل يجب دفع إيجار عن المدة الماضية التي بقوا فيها في البيت؟
٧- هل يجوز تزويج احفاده وأسباطه من الثلث؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يصرف ثلث غير البيت من باقي تركة الميت فيما أوصى به، وأما البيت فالوصية بكونه لأولاده المحتاجين حتى يستغنوا عنه انما تنفذ لو أجازها الورثة حال حياته أو بعد موته، فإذا أجازوا يبقى البيت بأيدي الأولاد المحتاجين حتى يستغنوا عنه بلا أجرة لا لثلث الميت ولا لحصة