صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٨ - الرجوع في الهبة
بسمه تعالى؛ إذا قبض الموهوب له العين والحصة الموهوبة له من أخيه فقد ملكها شرعا، ولا أثر للتسجيل القانوني ولا يحق للواهب الرجوع في هبته لأخيه «الرحم» بعد تحقق الهبة، والله العالم.
سؤال [٦٧٥] ما الفرق بين الهبة والتنازل، وهل يجوز الرجوع فيهما بالنسبة لغير الرحم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالرجوع في الهبة لغير الرحم، إذا كانت العين الموهوبة موجودة من دون تصرف مغير فيها، وأما التنازل فإن كان بمعنى الإبراء كما لو كانت الذمة مشغولة، فلا يصح الرجوع بعد الإبراء، فالإبراء إسقاط لما في الذمة، والله العالم.
سؤال [٦٧٦] اعطى رجل زوجته هديه ثمينة مثل الذهب وحدثت مشاكل بينهما فهل يحق للزوج ان يأخذ ما اعطاه لزوجته دون موافقتها؟ وهل للزوجة حق التصرف التام بالذهب؟ وما الحكم في نفس الحالة عندما تعطي أم الرجل للزوجة الذهب؟
بسمه تعالى؛ يجوز لأم الزوج أن ترجع في هبتها للزوجة إذا كانت عين الذهب الموهوب موجودة وأما في هبة الزوج لزوجته فالأحوط عدم جواز الرجوع بعد قبض الزوجة للمال الموهوب.
سؤال [٦٧٧] هبة ذوي الرحم عند الفقهاء لا تسترجع، فما الدليل على ذلك؟
وما ذنب الأب الذي يهب ما يملك إلى أبنائه ثم يغدر به ويبعد أو يطرد من أملاكه التي وهبها؟
بسمه تعالى؛ المدرك للحكم المذكور النصوص الواردة في الباب، والتقصير من الأب الذي وهب أمواله لأبنائه الذين لا يستحقون التكريم، والله العالم.