صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - قرض البنوك
قرض البنوك
سؤال [٥٥٨] لدي شركة عامة إحدى نشاطاتها بأنها وكيلة لبنك أجنبي ونحن (الشركة) مجرد وسيط يقوم بتسليف الدول فقط ونحصل على عمولة (٢%) من قيمة العقد، فما حكم هذه العمولة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الوساطة بين البنك الأجنبي ودولة كافرة أو بين البنك ودولة مسلمة مع قصد الدولة المسلمة استنقاذ المال من الكافر فالعمل مباح وأخذ العمولة عليه جائز وإلا فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٥٥٩] نفترض أن جهة المجهول المالك ساهمت في جهة شخصية أو في جهة كافرة مثلا بنك أو شركة برأس ما بنسبة ولنقل إنها (٢%) فهل يجوز في هذه الحالة الاقتراض من البنك أو الشركة؟ مع ذكر رأى السيد الخوئي قدس سره لو أمكن.
بسمه تعالى؛ نجيز ذلك إذا لم يكن الاقتراض ربويا، والله العالم.
رأيه قدس سره كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال [٥٦٠] أرباح الجمعية تدخل في حساب الجمعية في البنوك المشتركة، فهل هذا يؤثر عند أخذ الارباح ويتعامل معها معاملة مجهول المالك؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الارباح في أيديهم ووضعوها في البنك المشترك أو حول وكيلهم الارباح إلى البنك المشترك فلا يعامل معها معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٥٦١] عندما يقترض الشخص من البنك الحكومي أو المشترك فإنه يضمر في ذهنه بأنه يأخذ القرض بعنوان مجهول المالك لا بعنوان الربا فهل هناك إشكال في ذكر كلمة «قرض» في الإجراءات التي سيقوم بها البنك من جهة والشخص القابض لذلك القرض من جهة أخرى مع أنه نوى بأنه يأخذه بعنوان