صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
وطريقة تسعير هذه الوسيلة تتكون من؛ السعر الفوري للعملة نسبة تذبذب سعر العمله في مدة الاتفاقية اسعار الفائدة للعملتين المراد الاتجار فيهما.
وسؤالي هو:
هل من الممكن التعامل بهذه الوسيلة شرعا، أهو حلال أم حرام؟
بسمه تعالى؛ لا تصح هذه المعاملة فإنها أكل للمال بالباطل.
سؤال [٥٤٥] يعرض بنك يسمى (ببنك الجزيرة) برنامجا يسمى التكافل التعاوني ومن أقسامه:
برنامج التعاقد: يقوم العميل بدفع مبلغ معين شهريا أو سنويا.
فلنفرض ثلاثمئة ريال سعودي، وتوضع المبالغ المدفوعة في صناديق استثمارية يختارها العميل (وذلك لأن الصناديق تنقسم إلى عدة أقسام)، وهذه الصناديق تتاجر في الأسهم والسلع المحللة كما يدعي البنك، هذا مع ملاحظة عدم تحديد نسبة الربح من قبل البنك في هذه الصناديق، بل هي متفاوتة بين الربح والخسارة، ويضع البنك في مقابل رفع العميل مبلغ حماية من أول يوم اشتراك إلى آخر يوم. ويحصل العميل أو عائلته على هذا المبلغ إضافة إلى المبلغ المستثمر عند الوفاة أو العجز الكلي الدائم، هذا مع الاستمرار في الدفع وعند إرادة الانسحاب يخصم مبلغ معين لصالح التغطية (مبلغ حماية) من المبلغ المدفوع وكذلك أجور أتعاب العاملين كما في المثال التالي:
نهاية السنة: ١
مبلغ الاشتراك السنوي: ١٢٠٠٠
قيمة الصندوق: ٦٥٠
قيمة الاسترداد: ٥٣٥٢