صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
ب) هل يجوز بيعها على الشيعة بقصد الاستفادة منها في أغراض أخرى غير الأكل؟
ج) هل يجوز بيعها على من يستحل أكلها من المسلمين؟
د) هل يجوز بيعها على الكفار؟
ه) هل يجوز بيعها على الشيعة بعنوان رفع الاختصاص عنها أو عدم معرفة الوجه الذي تستخدم فيه؟
و) هل يجوز التساوم في بيعها على المؤمن الذي يستعملها لمنافع غير الاكل؟
بسمه تعالى؛ أ) لا يجوز بيعه للاكل فإن أكله حرام، والله العالم.
ب) إذا كان له منفعة عقلائية محللة بحيث يبذل العقلاء بإزائه المال فلا بأس كحفظ المزارع في بعض المؤذيات كالحيات، والله العالم.
ج) لا يجوز بيعه على مستحلي أكله من المسلمين، والله العالم.
د) إذا كان بقصد استنقاذ المال منهم فلا بأس، والله العالم.
ه) إذا وهب شخص المال لمن بيده الحيوان المذكور ليرفع يده عنه فلا بأس، والله العالم.
و) ظهر جوابه مما تقدم، والله العالم.
سؤال [٥١] هل يجوز بيع الملابس المصنعة من جلد الخنزير إلى غير المسلمين أو استيرادها من بلاد الكفر وتصديرها إلى بلاد غير إسلامية أخرى؟
وما حكم الأموال المستحصلة منها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك إلاإذا كان بعنوان الاستنقاذ، والله العالم.
سؤال [٥٢] هل يجوز للشيعي بيع الأسماك وغيرها من حيوانات البحر