صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٨ - الدين والقرض
أداء الدين، وإن لم يعلم فإذا اعترف الشهود بأنهم وقعوا على أصل الدين ولكن لا يذكرون شيئا من بقاء الدين أو عدم بقائه لطول المدة، فعلى الرجل أيضا إبراء ذمته بأداء ما عليه أو بإبراء الورثة وإن لم يعترف الشهود بأصل الاقتراض. وإن اعترفوا بأن التوقيع توقيعهم فلا شيء على الرجل، والأحوط المصالحة مع الورثة، والله العالم.
سؤال [٤٨٥] اقترض شخص مبلغا من البنك الحكومي في الخليج واشترى به عقارا ثم أوقفه على جهة خيرية، وتوفي ولم يسدد المبلغ للبنك ولم يخلف تركة، حيث كان فقيرا. وبعد ذلك طالب البنك الورثة بالسداد ولم يمكنهم ذلك، وهددهم البنك ببيع العقار في المزاد العلني بمجرد بلوغ العقار قيمة القروض وفوائده.
السؤال: هل يجوز للورثة أن يباشروا بيع العقار بأنفسهم، وذلك لأمرين:
١- أن ذلك يتيح لهم قيمة أكثر من المزاد، مع الملاحظة أن المتوفى لم يأخذ المال بعنوان مجهول المالك، بل أخذه بعنوان القرض مع دفع الفائدة؟ وما الحكم في الشك في ذلك؟ ودمتم سالمين.
بسمه تعالى؛ لا يجب على الورثة وفاء دين أبيهم إذا لم يكن له تركة يسترد منها دينه، ولا يجوز لهم بيع العقار وإن كان أنفع كما فرض، ويترك البنك يفعل ما يشاء وذلك عليه، والله العالم.
سؤال [٤٨٦] زيد يريد مالا فيذهب إلى عمرو ويطلب منه مالا، فيذهب زيد إلى السوق ويشتري ألف دولار بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية ثم يبيعها لعمرو نسيئة لمدة سنة بمبلغ ستين ألف ليرة أو أكثر، هل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالمعاملة المذكورة شراء وبيعا، والله العالم.