صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - الدين والقرض
الجمعية تقوم بخدمات عامة منها إيصال النفع إلى الفقير ومنها الكفارات فتنمية هذا المال يعود بالنتيجة إلى صالح الفقير وصالح النفع العام (ولا ندري بالخصوص أن عملية القرض مأذون بها عند المتبرع للجمعية أم لا ولا ندري بنفيها) بل لو سئل المتبرع فسيقول: أنا تبرعت للجمعية وهل عنوان الجمعية عنوان مالك يملك هذا المال الذي جمع بعنوان خيري أو تقوية الطلاب مما يدر على الجمعية فوائد، هل المال لعنوان الجمعية؟ ثم إذا كان مالكا للعنوان ألا يجوز الاستئذان من وكيل الحاكم الشرعي لإقراضه بالصيغة الشرعية؟ فإن الجمعية بحاجة لهذه الفوائد لتعطي الموظفين ولايجار المكان الذي تستخدمه الجمعية.
هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن يأذن لاقراض هذا المبلغ بما يجر نفعا بالصيغة الشرعية التي ذكرتموها؟ وكذلك لشراء أوقاف تدر على الجمعية في المستقبل؟
بسمه تعالى؛ عنوان الجمعية ليس مالكا وليس له حق القرض وإنما يعطى المال لأرباب الجمعية إعراضا عن الملك ليصرف في جهة خاصة، نعم لو أعطي للجهة ما لا يصرف في مطلق الخيرات جاز الدفع منه لرواتب العاملين وأجرة المكان، والله العالم.
سؤال [٤٧٧] هل يجوز تسديد القرض من التبرعات التي تأتي مستقبلا للمركز أو من بيع المركز في حال تقرر بيعه لأيسبب؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالوفاء من التبرعات إذا رضي بذلك المتبرعون دون ما إذا بيع المركز إلاإذا كان تأسيس المركز من أموال نفس المؤسسين وتراضوا بينهم إذا استدان أحد المؤسسين للمركز ولم يمكن وفاء دينه إلاببيع المركز فله أداء دينه من بيع المركز، والله العالم.