صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
نفسها منه أن يعمل لهم ملصقات لمشروب الخمر أيضا، فهل يجوز له أن يقوم بذلك على أن يدفع كل الأموال التي يأخذها من هذه العمل إلى مرجع التقليد أو أن يدفعها إلى أيتام الشهداء أو أن يدفعها إلى دعم المقاومة في لبنان أو أن تحددوا له أنتم مولانا ماذا يفعل بهذه الأموال؟ وهو يحتمل أنه إذا رفض أن يعمل لهم هذا العمل أن تلغي الشركة معه كل الأعمال السابقة من المشروبات الحلال التي كان يعملها للشركة منذ فترة.
بسمه تعالى؛ لا يجوز صناعة اللوحات والملصقات الإعلامية للخمور، بل أخذ المال مقابل هذا العمل باطل وحرام.
سؤال [٤٥] بناء على جواز شراء الأشياء الحلال من دكان يبيع الحرام من الخمر ولحم الميتة مثلا، ما حكم المال الباقي الذي يسترد منه مع وحدة صندوق الحساب في الدكان؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز تأييد وترويج الباعة للمحرمات كالخمور وغيرها، ولكن إذا اشترى شخص غفلة من أحد هؤلاء الباعة وأرجع البائع الباقي جاز للمشتري أخذه، ولو كان البائع أخذه من الصندوق لأنه صاحب يد.
نعم، إذا قال البائع للمشتري: افتح الصندوق وخذ الباقي منه، لا يجوز ذلك للعلم الإجمالي المنجز في جميع أطراف العملات الموجودة في الصندوق.
سؤال [٤٦] هناك قطعة أرض يملكها رجل نصراني في أميركا استأجرها لعمل مشروع، فاشترط على صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنيها له دكانا ليبيع فيه الخمر ويمارس القمار أيضا، والقمار هو عمله الأساسي، فهل يجوز لي استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟
بسمه تعالى؛ الشرط باطل، بل لا يجوز الوفاء به، بل هو من تأسيس سنة سيئة