صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - مجهول المالك
بطاقته البنكية. وبصراحة لا أعلم مدى جواز تصرفي المذكور ... فالبعض يقول إنه جائز من باب (استتنقاذ مال المسلمين) ويجري عليه باب اللقطة في بلاد الغربة والكفر ... والبعض الآخر يحرم ما جرى؟
نرجو أن تفيدونا بمدى حلية وجواز التصرف المذكور (حسب فتوى السيد)، وإذا كان التصرف المذكور حراما فما يجب علي بالمال المأخوذ؟
هل يجوز التبرع بقيمة المال المذكور عوضا عن ارجاعه لمالكه (وهل يكون مبرئا للذمة حينئذ)؟ لأنه في هذا المورد قد يصعب ارجاع المال لصاحبه لأنه قد يسبب حرجا أو وقوعا في بعض المشاكل القانونية حين إرجاعه ... أو صعوبة التعرف على مالك المال لإرجاعه اياه ...!
بسمه تعالى؛ ليس هذه البطاقة ولا المال داخلا في اللقطه وإذا أمكن إرجاع المال إليه مع بطاقته المصرفية وجب ذلك، والله العالم.
مجهول المالك
سؤال [٤٣١] ما معنى مجهول المالك؟
بسمه تعالى؛ كل مال له مالك ولم يعرف من هو أو عرف ولكن لم يمكن الايصال إليه ولم يعرف جهة الصرف من قبله أو يجيز الصرف في الجهة المعينة من قبله، والله العالم.
سؤال [٤٣٢] ما رأي سماحتكم في أموال الدول الإسلامية هل هي مالكة أم مجهولة المالك؟
بسمه تعالى؛ الأموال المزبورة يجري عليها حكم مجهول المالك إلاأن في المقام تفصيلا واستثناء لا يسع المجال لذكره، والله العالم.