صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - الغصب(والسرقة)
بأخذه والاستفادة منه بدل نعالك الذي أخذه، إذا كان الآخذ لنعالك يستعمله ويستفيد منه، والله العالم.
سؤال [٤١٥] توجد أراض في منطقتنا غير مسكونة أو كانت سابقا تزرع ومالكها الأصلي مجهول، وتتوارد الأخبار من الثقات وغيرهم على أنها مغصوبة، وقد صنع منها الأهالي طريقا من مدة ليست بالقصيرة بحكم وجودها فيصلا بين منطقتين، علما أن هذه الأراضي رسميا ملك لأشخاص أو قد بيعت على أشخاص، هل يجوز العبور على مثل هذه الأراضي أو استخدامها في بعض المباحات، ومع أغلب الظن على أن المالك الأصلي لو وجد لا يرفض ذلك؟ في حالة عدم الجواز ما حكم صلوات من عبر عليها ذاهبا للمسجد (عالما بالحكم كان أو جاهلا)؟
بسمه تعالى؛ يجوز العبور في الشوارع المفتوحة وإن علم أنها كانت ملكا لأشخاص معينين، لصيرورته من الأراضي الوسيعة.
سؤال [٤١٦] ١- ما هو حكم شخص مسلم يعيش في الغرب يتجر بالبضائع المسروقة لا يسرقها بنفسه ولكن يشتريها من الغربيين الذين يعلموه بدورهم أنها مسروقة وما حكم من يشتري منه؟
٢- هل يجوز سرقة أموال الكافر وتملكها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز سرقة مال الكافر ولا يجوز شراء وبيع الأموال المسروقة.
سؤال [٤١٧] قامت إحدى المنظمات الإنسانية المرخصة في مدينة بغداد وبالتعاون مع حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق، بتوزيع قطع أراض لعوائل الشهداء والمحرومين الذين اضطهدوا من قبل النظام العفلقي المقبور والقطع بالمواصفات أدناه: