صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - الغصب(والسرقة)
سؤال [٤٠٢] ما حكم أخذ كتاب من مكتبة مدرسية بهدف التملك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك فإن فيه مخالفة نظام المدرسة، والله العالم.
سؤال [٤٠٣] ١- جاء في مسألة (٥٤٤) من المنهاج لكم في مكان المصلي.
(إذا لم يكن المالك لها صغيرا أو مجنونا ولم يعلم كراهته وإلا فالأحوط استحبابا ترك الصلاة فيها).
بسمه تعالى؛ بالنسبة للأراضي الواسعة كالشوارع والجادات السيرة المتشرعة قائمة على عدم الاعتناء بظن كراهة المالك وأما بالنسبة للأراضي غير المحجبة كالبساتين فلم يحرز شمول السيرة على التصرف فيها حتى مع فرض الظن بكراهة المالك، والله العالم.
٢- وفي المسألة نفسها بالنسبة للأرض غير المحجبة: (نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها).
فظاهر عبارتكم الأولى إذا علم الكراهية فلايجوز التصرف، والثانية مع الظن الأحوط وجوبا الاجتناب؟
إذا كان مبنى المسألة واحد وهو السيرة القطعية أو قاعدة العسر والحرج فما هو وجه التفريق في الفتوى؟ وهل السيرة لها شمول بسقوط الضمان عن المتصرف في موضوع المسألة، وعبارتكم ساكتة عن الضمان.
بسمه تعالى؛ التصرف في هذه الأراضي إذا كان متعارفا كالجلوس فيها والوضوء بمائها غير موجب للضمان، والله العالم.
سؤال [٤٠٤] أحد المخططات السكنية في بلدتي به اشكالات من حيث إنه مغصوب الملكية من مالكيه الأصليين. وهناك خلافات كثيرة عليه حاليا من حيث إنه تم الصلح مع المغصوب منهم أو لم يتم، وعدم التمام أرجح، استأجرت