صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الغصب(والسرقة)
الغصب (والسرقة)
سؤال [٣٨٢] لو أن زيدا سرق مبلغا من المال من عمرو، ثم أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث. فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحق للمقترض بل يجب عليه أن يسلمه إلى المسروق منه. لو علم بالسرقة؟
وهل يحق للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله؟ أم أن المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه وإن عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف؟ لا يجب بل لا يحق للمقترض أن يرجع القرض إلى عمرو المسروق منه؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان البنك من بنوك الدول الكافرة أو الإسلامية أو الحكومية أو الأهلية؟
بسمه تعالى؛ إذا أودع الغاصب المال في بنك أهلي أو حكومي إسلامي، فالمال المسحوب- بعد ذلك- مال المسروق منه ويجب دفعه إليه ولا يجوز التصرف فيه بغير إذنه. ولو أودعه في بنوك الكفار فيجب دفعه إلى من سرق منه كذلك، ولو أقرضه لغيره يجب عليه أن يدفع للمسروق منه ما يساويه، ويستطيع