صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - الوديعة(والأمانة)
سؤال [٣٦٥] شخص أودع عندي أمانة ثم توفي، فهل يكفي إبلاغ أحد أقربائه لإبراء الذمة؟ خصوصا مع اليقين أن الورثة لو أبلغتهم لن يعتنوا للأمر بل يعتبرونه منتهيا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عنده أمانة فيجب إيصالها إلى جميع ورثته بعد موته إلا إذا أوصى أن يصرفها بعد موته لمصرف خاص كالحج عنه أو الزيارة أو إيصاله إلى شخص ونحو ذلك فإنه يجب صرفها في الجهة الموصى بها، والله العالم.
سؤال [٣٦٦] امرأة كانت تقلد السيد الخميني قدس سره، وكان السيد يرى حرمة أخذ أرباح الوديعة، وزوج المرأة يرجع إلى سماحتكم وعنده وكالة عن المرأة، فهل تسمحون له بالتصرف بأرباح الوديعة بهذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس للزوج بأخذ الارباح المذكورة وعلى أن يخرج خمسها أولا وله أن يتملك الاربعة أخماس الباقية من قبلنا وإذا بقي من الاربعة أخماس شيء آخر السنة فيخرج خمسها أيضا، والله العالم.
سؤال [٣٦٧] شخص أعطاني أمانة أشرطة فيديو ومرت الآن سنة ونصف وأنا عرفت أنه فيها فيلم فيه بعض المشاهد الخلاعية وأنا حددت له موعد إذا لم يأت إليهم سأرميها وأنا أفكر حاليا برميها حيث إنه في بلد وأنا في آخر فماذا أفعل؟
بسمه تعالى؛ يجوز مسح المشاهد الخلاعية من هذه الأفلام بل الأحوط ذلك وإرجاع الأفلام إلى صاحبها ولا يجوز رميها إذا لم يرض صاحبها بإتلافها، وأما المسح فلا يحتاج إلى الاجازة، والله العالم.
سؤال [٣٦٨] في المدرسة الحكومية يصنع الطلاب بعض الأمور اليدوية، فلو قام شخص بالتصرف بشيء منها كسرقتها أو إخفائها أو رميها فما هو تكليفه بعد البلوغ؟ مع ملاحظة أن هذه الاشياء تعطى مجانا للطلاب بعد الانتهاء منها؟