صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - الوديعة(والأمانة)
الوديعة (والأمانة)
سؤال [٣٦٣] أقام شخص بينة (شهود) على وديعة لدى مؤتمن، ولكنه عندما طالب برد الوديعة من ورثة المؤتمن طالبوه بأن يثبت أنه لم يسترد الوديعة من وليهم حتى تاريخ وفاته. فعرض عليهم اليمين عند الحاكم الشرعي (أو القاضي)، ولكنهم طالبوه بشهود يشهدون بأنه لم يسترد الوديعة حتى تاريخ الوفاة. فرفض صاحب الوديعة الإشهاد بدعوى أن المورد ليس مورد شهود فالوديعة ثابتة بشهود أصلا، وينكر هو دعوى الاستلام والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهل للورثة طلب الشهود أم أن المورد ليس مورد إشهاد كما ادعى صاحب الوديعة؟ وهل يعتبر من العدل والعدالة أن يطلب من هو في محل الحاكم الشرعي أو القاضي من المدعي الشهود بناء على رغبة الورثة؟
بسمه تعالى؛ على الورثة إقامة البينة على رد الوديعة إن كانت الوديعة دينا كليا وإن كانت عينا شخصية فلا يجب عليهم إثبات رد الوديعة بل عليه إثبات أن العين انتقلت لأيديهم، والله العالم.
سؤال [٣٦٤] عندي أموال نقدية أمانة لمؤسسة دينية لأنها ليست بحاجة للمبلغ الآن ولا ترغب في وضع هذا الفائض في البنك ومضى على المبلغ مدة طويلة ولم تستلم منه إلاشيئا قليلا صادفتني حاجة ملحة جدا لأحد المؤمنين كان يحتاج