صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧١ - المضاربة
المضاربة
سؤال [٣٥٧] هل يصح في عقد المضاربة ان يشترط صاحب المال ان يكون الربح بينهما واما الخسارة لو حدثت فعلى العامل فقط؟
بسمه تعالى؛ يجوز لمالك المال ان يشترط على العامل تدارك النقص إذا حصل الضرر في رأس مال المالك على نحو شرط الفعل، وأما اشتراط الضمان عليه على نحو شرط النتيجة فلا يصح بل تبطل به المضاربة.
سؤال [٣٥٨] العامل في المضاربة يعمل على تكليف نفسه أو تكليف المالك؟
بسمه تعالى؛ يجب على العامل مراعاة ما عينه رب المال في الاتجار به من نوع من المعاملات فان لم يصرف في الاتجار به يكون ضامنا لمال المضاربة.
سؤال [٣٥٩] ١- هل يجوز اخذ مبلغا من المال من شخص ما مثلا (١٠٠) دينار واعطاء (٤٠) دينارا فائدة أو سهم المضاربة لصاحب المال بعد شهر أو شهرين والفائدة ومقدارها مشروطة سلفا والمدة معينة ومضبوطة، ولكن صاحب المال يجهل مقدار الربح وكم سهمه الحقيقي منه؛ والآخذ يدعي العمل بها في البيع والشراء أو في أسواق المال كالبورصة والأوراق المالية أو في مشاريع تجارية أخرى ثم إن الآخذ لا يضمن المال بعد قبضه لصاحب المال الأصلي (الدافع) فهل هذا المعاملة ربوية أم جائزة شرعا؟