صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - الإجارة
ولم يؤجره المالك لحفظها والسيارات لحملها بل كانت الاجارة مطلقة فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٣١٥] ذكر في العروة بأنه لا يجوز تأجير ما استأجره بثمن أكثر مما استأجره إلاأن يحدث فيه حدثا، فهل يشمل ذلك مثل الفنادق والشقق المفروشة؟ وعلى فرض الشمول ألا يمكن أن يكون ما يأخذه زائدا على قيمة استئجاره هو في مقابل سعيه وتوفيره هذا المكان بسهولة للمستأجر الثاني إذا أراد الثاني السعي بنفسه للبذل مالا ووقتا؟
بسمه تعالى؛ نعم، يشمل ذلك الفنادق والشقق فإذا أحدث فيها شيئا يجوز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ولا يجوز له أخذ المال من المستأجر الثاني مقابل أتعابه في تحصيل الفندق، والله العالم.
سؤال [٣١٦] تارة يذهب صاحب المحل إلى مكان بعيد ليشتري القطع للزبون ويترتب تعطيل عمله، لو كانت القطعة مثلا سعرها (١٥ دينارا) ولو ذهب الزبون سوف يشتريها بنفس السعر، ولكن لو ذهب صاحب المحل سيشتريها ب (١٠) دنانير نتيجة معرفتهم بأنه صاحب محل، فالسؤال: هل يجوز شراء القطعة ب (١٠) دنانير وتسجيل الفاتورة ب (١٥ دينار)؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك ولصاحب المحل أن يطالب بالأجرة على ذهابه وشرائه القطعة، والله العالم.