صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٠ - مسائل متفرقة
الشريك، أن كل معاملة تتم فللمكتب (٢%) من قيمة المعاملة. فأحيانا يأتي شخص إلى الموظف (الشريك) ويقول له بع لي هذه الارض بمئة ألف درهم، فيعرض الموظف الارض للبيع ويحصل على شيء ممن يشتري الارض بمئة وعشرة آلاف درهم، وبعد إبلاغ صاحب الارض بذلك وموافقته لبيع الارض بالقيمة الثانية يبيع الموظف الارض، ويستوفي حق المكتب وهو (٢%) من قيمة البيع، ثم يقوم صاحب الارض بإعطاء الموظف مبلغا من العشرة آلاف الزائدة وأحيانا يعطيه خمسة آلاف وأحيانا كل العشرة وأحيانا (٢%) من الزيادة وأحيانا يقول له هذا المبلغ لك، وأحيانا يعطيه المبلغ ويسكت. والسؤال هل يجب على هذا الموظف أن يدخل هذه الزيادة في حساب المكتب أو يجوز له أن يأخذها لنفسه؟
بسمه تعالى؛ إذا قام الموظف بعمل زائد على ما يقوم به المكتب في بيع العقارات فالزيادة للموظف إلاإذا صرح البائع بأنها للمكتب وإذا لم يقم بأي عمل زائد فظاهر إعطاء المبلغ من قبل مالك الارض أنه هبة للمكتب مقابل سعيه في بيع أرضه بقيمة أعلى من القيمة المتعارفة، والله العالم.
سؤال [٢٩٨] نقوم ببيع مواد غذائية ونحن وسطاء في عملية البيع ولنا عمولة من هذه العملية، فما حكم هذه العمولة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المواد الغذائية محللة الاكل جازت الوساطة في عملية البيع والمال بإزائها مباح، والله العالم.
سؤال [٢٩٩] ما هو رأي سماحتكم، هل الدول تملك أو لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان للقائم على الدولة ولاية شرعية فأموال الدولة مملوكة لها، والله العالم.