صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - خيار العيب
الأرض بحيث تهدد سقوط المنزل وقد سقط أجزاء منها ولا يمكن تداركها فرجع عمرو على زيد فورا وقد كان زيد عالما بهذين العيبين لكنه لم يطلع عمرا بذلك.
والآن عمرو يقول: إن المعاملة بالنسبة إلى البيت فهي باطلة. وأنني قد أعطيت زيدا المال وقد اشترى به عينا من جهة الفضولية. ويجب عليه أن يسترجع البيت ويعطي ما خسرته من التعمير (فهو ضامن لما خسرته في البيت) حيث إنه قد غبن بذلك. ما هو نظركم الشريف في هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لعمرو خيار الفسخ بالنسبة إلى شراء البناء واما بالنسبة إلى شراء الأرض فالبيع باطل وإذا فسخ عمرو معاملة البيت لتبعض الصفقة فيرجع إلى زيد بالثمن الذي أداه وإذا ثبت أن زيدا كان عالما بأن الأرض ليست له ومع ذلك باع ولم يصل عمرو إلى التوافق مع صاحب الأرض في كونهما شريكين أو أن أحدهما مختصا بها وفي هذه الصورة يرجع عمرو فيما خسره في إكمال تعمير البناء وأجزاء البيت التي استعملها في تكميل البناء تكون باقية على ملك عمرو، وأما السيارة فهي ملك لزيد إذا اشتراها بالثمن الكلي وإن اشتراها بعين المال المأخوذ من زيد فالبيع صحيح بمقدار ثمن البناء وباطل بمقدار ثمن الأرض، والله العالم.
سؤال [٢٥١] لو اشترى زيد صفائح الحديد من عمرو، وبعد مدة من صنعها بركة للمياه واستعمالها تبين أنها معيبة، (بحيث ظهرت مادة الصدأ على الصفائح)، فهل يحق لزيد أخذ أرش العيب، مع العلم أن الصفائح صارت في معرض التلف بعد الصنع كالقماش إذا خيط، وأن العيب لم يكن ظاهرا عند البيع؟
بسمه تعالى؛ إذا تصرف في العين وكانت معيبة حين العقد فيثبت للمشتري أرش العيب، بمعنى أن له المطالبة بأرش العيب، والله العالم.