صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
سؤال [١٣] ما هو حكم المال أجرة على العمل في البناء لمكان تباع فيه الخمور المحرمة من الكفار ولكن دون علم الباني بأن المكان لبيع الخمر والمال أجرة للمدة التي لم يعلم فيها ذلك وعمل على أنه مكان لبيع أنواع المشروبات المحللة والمحرمة دون اختصاصها بالمحرمة، وفي حال الحرام ماذا يفعل بالمال؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليه إذا لم يعلم وإذا علم فالأحوط وجوبا ترك العمل، والله العالم.
سؤال [١٤] هل يجوز للمسلم أن يتملك الميتة أو الخنزير من الكافر. صاحب المسلخ، بنفس الطريقة أي يدفع له مبلغا حتى إذا تنازل الكافر من حقه في الميتة والخنزير يتسلط هو عليه بالحيازة؟
ثم بناء على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم، سواء كان بمنزلة البايع أو المشتري، أن يخبر المستحل بقصده وأنه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذلك المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حق الاختصاص مثلا؟
بسمه تعالى؛ يملكه بنية الاستنقاذ ولا يحتاج إلى أن يخبره بذلك، والله العالم.
سؤال [١٥] هل الحرمة تشمل المسلم إذا كان عاملا في حانوت للكفار، يباع فيه الخنزير والميتة أيضا، وكان المسلم هو البايع ويعمل على الصندوق ويتحاسب مع الزبائن؟ وما هو حكم الأجرة التي يأخذها من أصحاب المحل بإزاء عمله؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للمسلم العمل في حانوت يباع فيه الخمر وعقد الاستيجار على العمل فيه باطل، والله العالم.