صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - شروط العوضين
واحدة وهي أن الثلاجات علمت بالمواصفات الدقيقة وانه بإمكانه استلامها في أي وقت ولكنها بعد لم تشخص في الخارج، فهل عدم التشخيص في الخارج يجعل البيع من البيع الكلي والغائب منه وعلى تقدير الاشكال في هذه الصورة، فهل هناك مخرج شرعي؟
بسمه تعالى؛ إذا عين المبيع في عين خارجية يجوز البيع بزيادة على رأس المال، والله العالم.
سؤال [٢١١] هل يتبع الشيء مكيلا أو موزونا عرف بلد المعاملة أم لابد من ملاحظة العرف العام للناس؟
بسمه تعالى؛ المتبع ما هو المتعارف في بلد المعاملة، والله العالم.
سؤال [٢١٢] هناك معاملة تتم بالصورة التالية: يعلن شخص بأنه سوف يبني عمارة تشتمل على شقق للسكن وعلى من يرغب امتلاك (شراء) شقة عليه أن يدفع قيمة الشقة مقدما، فيستلم المعلن الأموال ثم يبني العمارة ويملك أصحاب الأموال الشقق كيف يمكن تخريج هذه المعاملة شرعا؟
بسمه تعالى؛ إذا عينت الشقق من حيث الكمية والكيفية وسائر ما يتعلق بماليتها فلا بأس بهذه المعاملة فإنها معاملة سليمة، والله العالم.
سؤال [٢١٣] إذا كان توجد شركة أهلية تبيع على الناس شقة سكنية بثمن معلوم ولكن الشقة غير معينة وإنما للمشتري أن يسكن في شقة في أي بلد ذهب إليه فهل البيع صحيح و إذا كان البيع صحيحا فهل ما دفعه ثمنا يعد مؤنته إذا سكن في نفس السنة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت البيوت مختلفة من حيث الأوصاف كما هو المتعارف فلابد من تعيين المبيع بأوصافه المشخصة له بحيث ترفع الجهالة وإلا لا تصح