صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٣ - البيع
ما نواه لم يذكره، وما ذكره من الدينار العراقي لم ينوه، وليس هناك ظهور ينصرف إليه فيكون البيع باطلا، والله العالم.
سؤال [١٩٨] يوجد عند الحكومة نظام وهو أن كل شخص يؤدي زكاة التمر لدائرة أخذ الزكاة التابعة للحكومة ولديه شهادة ضمن ورقة معينة تشتري منه الحكومة كمية معينة من التمر، فلو فرضنا أن زيدا كان لديه الشهادة المذكورة لأنه أدى الزكاة، فهل يجوز له التنازل عن هذه الشهادة لعدنان مقابل مبلغ من المال؟
وهل يجوز لعدنان بيع التمر الخاص به على الحكومة بموجب الشهادة التي تنازل له زيد عنها أم لا يبيع بحيث إن الحكومة لا تشتري التمر من عدنان المذكور إلا بموجب الشهادة الصادرة باسم زيد.
بسمه تعالى؛ لا بأس بالعمل المذكور، ولكن يجب دفع الزكاة إلى المستحقين لها سواء كان بيعه إلى الدولة أو إلى الأفراد الآخرين.
سؤال [١٩٩] رجل اشترى قطعة أرض من صاحبها قبل أكثر من (٣٠) سنة، ولديه أوراق بذلك وشهود، ثم توفي البائع، وورثته لا ينكرون ذلك، ولكن يقولون: إن المشتري لم يسجلها في ذلك الوقت، والقانون يقول أي وثيقة يمضي عليها ٦ أشهر دون تسجيل تكون بحكم الباطلة قانونا، فهل يبطل هذا القانون العقد شرعا أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا تبطل شرعا هذه المعاملة وإن لم تصح قانونا، فالأرض ملك المشتري بعد ثبوت البيع شرعا بالإقرار من قبل الورثة وشهادة الشهود، ويجب على الورثة تسجيل الأرض باسم المشتري. هذا إذا كانت الأرض مملوكة للغير شرعا كما إذا كانت أرضا زراعية ونحوها.
وإن كانت مواتا بالأصل باقيا على حاله فعلى ورثة المتوفى أن يردوا إلى