كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٩
وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك [١].
وإذا اختلفا في المبتديء يرجعان الى القرعة [٢].
وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلًا لا على وجه الاشاعة بل نوباً معينة بالمدة أو الفراسخ. وكذا يجوز اجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة [٣] كحمل شيء معين لا يمكن إلّا بالمتعدد.
[مسألة ١٩]: لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد على الأقوى فيجوز انْ يؤجره داره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا.
[١] لأنّه لا يلزم ابهام أو جهل أو غرر من الاشاعة بعد أن كانت المنفعة معينة ومعلومة.
[٢] بناءً على حجّية القرعة في أمثال المقام وهو محلّ تأمل بل منع كما تقدمت الاشارة إليه، وتفصيله في محلّه.
[٣] فيكون من الشركة والاشاعة في الاجرة لا في المنفعة أو العمل، إذ المستأجر يملك العمل عليهما معاً.
ويمكن تصوير الاشاعة في اجارة الأعمال، كما إذا استخدم شخصان معاً رجلًا على الخدمة والعمل لهما يوزعانه بينهما بعد ذلك بالساعات أو غيرها، فيملكان معاً خدمة الرجل كذا مدة بنحو الاشاعة، كما انّه لابدَّ في هذا المورد والمورد المذكور في المتن من تحديد مايكون عمل كل منهما أو ما يكون من العمل الخارجي لكل من المستأجرين لكي لا يلزم الغرر.