كتاب الإجارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الاجارة
١٣ ص
(٣)
تعريف الاجارة
١٣ ص
(٤)
والصحيح في حل الاشكال أن يقال
١٧ ص
(٥)
الأمر الأول
٢٢ ص
(٦)
الأمر الثاني
٢٣ ص
(٧)
الأمر الثالث
٣١ ص
(٨)
الأمر الرابع
٣٣ ص
(٩)
ايجار الأشجار لثمارها
٣٣ ص
(١٠)
جعل المنفعة عوضا في البيع
٣٥ ص
(١١)
كلمات الأصحاب
٣٧ ص
(١٢)
تخريجات الاستصناع
٣٨ ص
(١٣)
التخريج الأول
٣٨ ص
(١٤)
دعوى ومناقشة
٤٣ ص
(١٥)
مناقشة هذه الدعوى
٤٤ ص
(١٦)
التخريج الثاني
٤٥ ص
(١٧)
مناقشة هذه المحاولة
٤٨ ص
(١٨)
التخريج الثالث
٥٠ ص
(١٩)
الوجه الأول
٥١ ص
(٢٠)
ويلاحظ على هذا الوجه
٥١ ص
(٢١)
الوجه الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
الوجه الثالث
٥٣ ص
(٢٣)
التخريج الرابع
٥٣ ص
(٢٤)
التخريج الخامس
٥٤ ص
(٢٥)
«فصل»
٥٩ ص
(٢٦)
أما الجهة الاولى
٦٤ ص
(٢٧)
وأما الجهة الثانية
٧٣ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٠٨ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٠٩ ص
(٣١)
وقد استدل على ذلك بوجوه
١١٢ ص
(٣٢)
ويلاحظ على هذا الوجه
١١٤ ص
(٣٣)
1 ينبغي البحث في هذه المسألة عن أمرين
١٣٨ ص
(٣٤)
أما الكلام الأول
١٤٠ ص
(٣٥)
وأما الكلام الثاني
١٤١ ص
(٣٦)
وقد نوقش فيه
١٥٢ ص
(٣٧)
ويمكن المناقشة فيه
١٥٣ ص
(٣٨)
ولنا في المقام عدة ملاحظات
١٧٤ ص
(٣٩)
والصحيح أن يقال
١٨٧ ص
(٤٠)
ويلاحظ عليه
١٩٢ ص
(٤١)
لأنه يرد عليه
١٩٣ ص
(٤٢)
«فصل»
٢٠٣ ص
(٤٣)
وينبغي البحث في مقامين
٢٢١ ص
(٤٤)
وهذا البيان يمكن دفعه بأحد نحوين
٢٢٢ ص
(٤٥)
إلا انه يبقى البحث عندئذ في موردين
٢٥٤ ص
(٤٦)
1 يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة
٢٥٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى
٢٥٧ ص
(٤٨)
مدفوعة
٢٥٧ ص
(٤٩)
الجهة الثانية
٢٥٨ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة
٢٦٠ ص
(٥١)
1 الجهة الرابعة
٢٦١ ص
(٥٢)
1 الجهة الخامسة
٢٦٣ ص
(٥٣)
«فصل»
٢٦٩ ص
(٥٤)
الأمر الأول
٢٦٩ ص
(٥٥)
الأمر الثاني
٢٧٠ ص
(٥٦)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(٥٧)
وقد أجاب عليه بوجهين
٢٨٣ ص
(٥٨)
ونلاحظ في المقام ما يلي
٢٨٤ ص
(٥٩)
الوجه الأول
٢٩٣ ص
(٦٠)
ونلاحظ على هذا التخريج
٢٩٤ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٢٩٥ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٢٩٦ ص
(٦٣)
ويمكن أن نلاحظ على ذلك
٣٠٩ ص
(٦٤)
أما البحث الأول
٣١٣ ص
(٦٥)
فقد يستدل عليه بأحد وجوه
٣١٣ ص
(٦٦)
وأما البحث الثاني
٣٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٨ - الجهة الثانية

وثانياً: مورد الروايات الشراء وهو لا يصدق إلّاعلى انتقال الاعيان، فلو احتملنا الخصوصية في ذلك لم يتم الاطلاق.

والثاني موقوف على امكان اثبات الخيار بقاعدة لاضرر وانَّ نفي اللزوم نفي للضرر لا تدارك له، والّا فالقاعدة لاتنفي الضرر المتدارك بل تنفي مطلق الضرر، فاذا كان واقعاً لا ينتفي به لم تشمله القاعدة.

وهذا الاشكال وجيه إذا كان تطبيق القاعدة بلحاظ الضرر المالي لا الحقي، وتفصيله موكول الى محله في بحث الخيارات.

فالمتعين هو المبنى الثالث، وهو يقتضي ثبوت الخيار كلما كان العيب موجباً لنقص في المنفعة أو ماليتها ومرغوبيتها كما ذكره السيد الماتن قدس سره. وامّا إذا لم يكن العيب مؤثراً في ذلك أصلًا، كما اذا آجر عبداً للكتابة فبان عقيماً مثلًا، فانه لا ربط لهذا العيب بعمل الكتابة، فلا خيار في مثله، بخلاف ما إذا اشتراه أو بان انكسار يده بحيث لا يجيد الكتابة. نعم لو كان العيب لا يوجب نقصاً حتى في المالية فهذا قد لا يوجب الخيار حتى في البيع فضلًا عن الايجار، كما اذا كانت رجل العبد ذات أربع أصابع، فانَّ هذا وان كان نقصاً وعيباً من حيث الخلقة لكنه لا يوجب الخيار، وتفصيل ذلك موكول الى محله من بحث خيار العيب.

الجهة الثانية:

في ثبوت الارش هنا كالبيع. والمشهور عدمه، ومن هنا ذكر السيد الماتن قدس سره انَّ الظاهر عدم جواز مطالبته الارش، واستوجه في جامع المقاصد ثبوته هنا ايضاً.

وقد استند المشهور الى انَّ ثبوت الارش أمر على خلاف القاعدة ثابت بالروايات الخاصة المخصوصة بباب البيع، فلا يمكن تسريته إلى باب الايجار.