كتاب الإجارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الاجارة
١٣ ص
(٣)
تعريف الاجارة
١٣ ص
(٤)
والصحيح في حل الاشكال أن يقال
١٧ ص
(٥)
الأمر الأول
٢٢ ص
(٦)
الأمر الثاني
٢٣ ص
(٧)
الأمر الثالث
٣١ ص
(٨)
الأمر الرابع
٣٣ ص
(٩)
ايجار الأشجار لثمارها
٣٣ ص
(١٠)
جعل المنفعة عوضا في البيع
٣٥ ص
(١١)
كلمات الأصحاب
٣٧ ص
(١٢)
تخريجات الاستصناع
٣٨ ص
(١٣)
التخريج الأول
٣٨ ص
(١٤)
دعوى ومناقشة
٤٣ ص
(١٥)
مناقشة هذه الدعوى
٤٤ ص
(١٦)
التخريج الثاني
٤٥ ص
(١٧)
مناقشة هذه المحاولة
٤٨ ص
(١٨)
التخريج الثالث
٥٠ ص
(١٩)
الوجه الأول
٥١ ص
(٢٠)
ويلاحظ على هذا الوجه
٥١ ص
(٢١)
الوجه الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
الوجه الثالث
٥٣ ص
(٢٣)
التخريج الرابع
٥٣ ص
(٢٤)
التخريج الخامس
٥٤ ص
(٢٥)
«فصل»
٥٩ ص
(٢٦)
أما الجهة الاولى
٦٤ ص
(٢٧)
وأما الجهة الثانية
٧٣ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٠٨ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٠٩ ص
(٣١)
وقد استدل على ذلك بوجوه
١١٢ ص
(٣٢)
ويلاحظ على هذا الوجه
١١٤ ص
(٣٣)
1 ينبغي البحث في هذه المسألة عن أمرين
١٣٨ ص
(٣٤)
أما الكلام الأول
١٤٠ ص
(٣٥)
وأما الكلام الثاني
١٤١ ص
(٣٦)
وقد نوقش فيه
١٥٢ ص
(٣٧)
ويمكن المناقشة فيه
١٥٣ ص
(٣٨)
ولنا في المقام عدة ملاحظات
١٧٤ ص
(٣٩)
والصحيح أن يقال
١٨٧ ص
(٤٠)
ويلاحظ عليه
١٩٢ ص
(٤١)
لأنه يرد عليه
١٩٣ ص
(٤٢)
«فصل»
٢٠٣ ص
(٤٣)
وينبغي البحث في مقامين
٢٢١ ص
(٤٤)
وهذا البيان يمكن دفعه بأحد نحوين
٢٢٢ ص
(٤٥)
إلا انه يبقى البحث عندئذ في موردين
٢٥٤ ص
(٤٦)
1 يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة
٢٥٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى
٢٥٧ ص
(٤٨)
مدفوعة
٢٥٧ ص
(٤٩)
الجهة الثانية
٢٥٨ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة
٢٦٠ ص
(٥١)
1 الجهة الرابعة
٢٦١ ص
(٥٢)
1 الجهة الخامسة
٢٦٣ ص
(٥٣)
«فصل»
٢٦٩ ص
(٥٤)
الأمر الأول
٢٦٩ ص
(٥٥)
الأمر الثاني
٢٧٠ ص
(٥٦)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(٥٧)
وقد أجاب عليه بوجهين
٢٨٣ ص
(٥٨)
ونلاحظ في المقام ما يلي
٢٨٤ ص
(٥٩)
الوجه الأول
٢٩٣ ص
(٦٠)
ونلاحظ على هذا التخريج
٢٩٤ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٢٩٥ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٢٩٦ ص
(٦٣)
ويمكن أن نلاحظ على ذلك
٣٠٩ ص
(٦٤)
أما البحث الأول
٣١٣ ص
(٦٥)
فقد يستدل عليه بأحد وجوه
٣١٣ ص
(٦٦)
وأما البحث الثاني
٣٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٢ - «فصل»

إلّاانَّ الصحيح‌: انَّ التبعية ليست بين الملكيتين بل بين المالين، بمعنى‌ انَّ المنافع والنماءات تعتبر كالاجزاء والاوصاف من حيثيات العين وامتداداته، فيكون تملك العين مطلقاً وبلا استثناء شي‌ء من اجزائها أو منافعها تمليكاً لها بتمام الاجزاء والشؤون والتوابع بلا حاجة الى لحاظها لحاظاً مستقلًا، ومن هنا لا يحتاج في مقام الانشاء الى لحاظ مستقل لها وانما استثناؤها بحاجة الى لحاظ مستقل، فكلما لم يستثنِ شيئاً منها سواءً بصيغة الاشتراط أو التوصيف كان اطلاق التمليك للعين سبباً لانتقالها ايضاً، وكلما استثنى شيئاً منها سواء لنفسه أو لغيره- كما في المقام- لم ينتقل ذلك المقدار الى المشتري لعدم السبب الناقل.

والحاصل‌: التبعية هنا بمعنى‌ التبعية في لحاظ المنافع والنماءات المتصلة للعين تكوينياً وفي مقام الانشاء لا ترتب الملكية كحكم شرعي للمنافع على ملكية العين. نعم يعقل هذا في باب النماءات المنفصلة للعين، كما اذا اثمرت الشجرة أو ولد الحيوان فانَّ النماء الذي يتولد من الاصل تابع في الملكية للاصل بحكم الشرع والعقلاء، وليس النماء جزءاً وتابعاً للعين في الوجود، بل هو فرد آخر من المال.

هذا ولكنه مع ذلك يمكن أن يقال‌: بانَّ هذه الخصوصية قد تكون ملحوظة على نحو التطبيق والتوصيف لا على نحو الاستثناء والتقييد، بمعنى انه ينشي‌ء تمليك العين بتمام شؤونها وتوابعها الواقعية ولا يريد استثناء شي‌ء منها، ولكنه يعتقد خطأً بانَّ توابعها ومنفعتها بعد تلك المدة.

إلّاأنّ هذا الخطأ لا يوجب تقييداً في متعلق البيع في مقام الانشاء حتى بنحو التوصيف لأنّه متعلق بالعين الخارجية بما لها من منافع وأجزاء واقعاً.