كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٩ - ويلاحظ على هذا الوجه
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى اهلها انْ تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طالق، فقال: شرط اللَّه قبل شرطكم، انْ شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها قال اللَّه تعالى في كتابه: «فانكحوا ما طاب لكم...» وقال: «... أو ما ملكت أيمانكم...» وقال: «واللاتي تخافون نشوزهن...»[١].
وهي ضعيفة السند، لأنّها مرسلة حيث انَّ كتاب التفسير للعياشي قد حذف مستنسخه طرق العياشي الى الرواة اختصاراً، وبذلك جنى على مافي هذا الكتاب القيم من الروايات والاحاديث من ناحية السند.
الثاني: ما ينقله الشيخ قدس سره باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد جميعاً عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة... الخ»[٢].
واسناد الشيخ قدس سره إلى علي بن الحسن بن فضال فيه ابن الزبير فاذا قيل بعدم ثبوت وثاقته- رغم انّه من شيوخ الاجازة- كان السند مخدوشاً أيضاً.
الثالث: ما ينقله الشيخ قدس سره باسناده عن محمد بن علي بن محبوب الاشعري عن محمد بن الحسين- وهو ابن أبي الخطاب- عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل تزوج... الخ»[٣].
[١]- تفسير العياشي ١: ٢٤٠/ ١٢١. وفي وسائل الشيعة ب ٢٠ من أبواب المهور، ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة، باب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة، باب ٣٨ من ابواب المهور، حديث ١.