كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٤ - وأما الجهة الثانية
السادس: التمسك برواية جابر أو (صابر)[١] «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره»[٢]. وهي رواية في اجارة الاعيان لمنفعة محرمة، وفي الأعمال يتمسك برواية تحف العقول «كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان اجارة نفسه فيه»[٣].
والرواية الثانية من حيث السند واضحة الضعف، وأمّا الاولى فقد نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب بالسند التالي، أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن اسماعيل- وهو ابن بزيع- عن علي بن نعمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن عبد المؤمن- وهو ابن قيس بن فهد الأنصاري- وهؤلاء كلهم ثقات، عن صابر وعنونه النجاشي[٤] بعنوان صابر بن عبد اللَّه الصيرفي مولى بسام من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصابر لم يوثق ولا طريق الى توثيقه.
والمذكور في نسخ التهذيب الجديدة- ج ٦، ص ٣٧١، ح ١٠٧٧- (جابر) بدل (صابر)، وكذلك في الاستبصار- ج ٣، ص ٥٥، ح ١٧٩- وكذلك في الكافي- ج ٥ ص ٢٢٧- ولكن الموجود في التهذيب- ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٣٩- (صابر).
وصاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ عن صابر ويعطف عليه نقل الكليني أيضاً.
وعندئذٍ قد يقال: بالتهافت في النسخ الموجودة بايدينا للتهذيب
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص ٤٦.
[٢]- وسائل الشيعة، باب ٣٩ من ابواب مايكتسب به، حديث ١.
[٣]- المصدر السابق، باب ٢ من ابواب مايكتسب به، حديث ١.
[٤]- رجال النجاشي، رقم( ٥٤٣).