مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢ - أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب
بلا فصل كما يجوز له العقد على الرابعة بعد موت احدى زوجاته الاربع. و عليه فلا معنى لطلاق الزوجة بعد موت الزوج.
لم يخطر ببالي في الباب الخامس الى السابع ما اعلق به عليها، و فيها مطالب مفيدة، و لا توجد فيه رواية معتبرة سنداً، سوى المذكورة برقم ٢٧١ في الباب السابع.
الباب ٨: حكم من حارب علياً اميرالمؤمنين صلوات الله عليه (٣٢: ٣١٩)
روايات الباب غير معتبرة سنداً.
و ذهب الشيخ الطوسي (رحمه الله) في تلخيص الشافي (٣: ١٣٥، طبع النجف) الى كفر من حارب اميرالمؤمنين (ع) و ضرب وجهه و وجه اصحابه بالسيف و استدل عليه بوجوه:
١- إجماع الفرقة المحقة الامامية على ذلك.
٢- المحارب يدفع امامته و دفع الامامة كدفع النبوة كفر، لان الجهل بهما على حد واحد، و قد روي عنه (ص): من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. و ميتة الجاهلية لا تكون إلّا على الكفر.
٣- قوله (ص): حربك يا علي حربي و سلمك يا علي سلمي ... والمراد تماثلهما في الاحكام و حرب النبي كفر.
٤- قوله (ص): اللهم والِ من والاه و عادِ من عاداه ... و نحن نعلم انه لا يجب عداوة احد بالاطلاق إلّا عداوة الكفار.
٥- المحارب المقاتل يستحل دمه و يتقرب الى الله بذلك و استحلال دم امرئ مسلم مؤمن كفر بالاجماع. و هو اعظم من استحلال جرعة من الخمر