مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٦ - ج ٧٩ ما يتعلق بالموتى و كتاب الصلاة
و في رواية غير معتبرة عن السجاد (ع): ان المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عزوجل منها، من فيه أو من غيره.
و في ثانية: يغسل الميت لانه جنب.
و في ثالثة: في علة غسل الميت: النطفة التي خلق منها يرمى بها.
و في رابعة: فاذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة. ولاحظ كلاما علمياً من المحشي ص ٢٨٦.
الباب ٩: التكفين و آدابه و احكامه (٧٨: ٣١١)
و رواياته غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم ١٣. والقدر المتفق عليه بين روايات الباب الكثيرة حجة و فيه مباحث فقهية.
الباب ١٠: وجوب الصلاة على الميت و عللها ... (٧٨: ٢٣٩)
في الباب روايات كثيرة جداً والقدر المشترك يؤخذ به والاسناد المعتبرة ما ذكرت برقم ٥، ١٧ و ذيل ٣٣ والحال فيه كما في سابقه.
ج ٧٩: ما يتعلق بالموتى و كتاب الصلاة
الباب ١١: احكام الشهيد والمصلوب والمرجوم ... (٧٩: ١)
ليست فيه رواية معتبرة سنداً و مصدراً.
الباب ١٢: الدفن و آدابه و احكامه (٧٩: ١٤)
المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم ١٦، ١٧، ٣٥.
الباب ١٣: شهادة اربعين للميت (٧٩: ٥٩)