مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٢ - ج ٦٣ ما يتعلق بالحيوان والنبات و ما يؤكل
فيه روايات معتبرة مذكورة في اثناء كلامه كما في ص ٢٦٢، و صحيحة سليمان في ص ٢٦٤، و صحيح ابن عبيدة الحذّاء ص ٢٦٥، و صحيحة جميل ص ٢٦٨، و صحيح الحذّاء ص ٢٧١، و صحيح الحلبي ص ٢٧٢، و صحيح الحلبي ص ٢٧٩، و صحيحي ابي عبيدة والحلبي ص ٢٨٨. و في الباب ٥٧ رواية مرقومة غير معتبرة، فان كان بين متون جملة منها حد مشترك يؤخذ به.
الباب ٨: التذكية و انواعها و احكامها (٦٢: ٢٩٢)
في الباب روايات كثيرة معظمها غير معتبرة و بعضها معتبر كما في رقم ١٩ و ٢٦، و قد اشرنا من قبل انا لا نتعرض للمباحث الفقهية في هذا الكتاب والله المؤيد للسداد.
ج ٦٣: ما يتعلق بالحيوان والنبات و ما يؤكل
الباب ٢[١]: ذبائح الكفار من اهل الكتاب و غيرهم ... (٦٣: ١)
ذكر بعض الروايات المعتبرة في أول الباب و معظمها غير معتبرة.
الباب ٣: حكم الجنين (٦٣: ٢٩)
ليست فيه رواية معتبرة سنداً.
الباب ٤: ما يحرم من الذبيحة و ما يكره (٦٣: ٣٣)
أقول: انما يصح الحكم بحرمة عضو من الذبيحة اذا دل عليه خبر معتبر
[١] - هكذا فينسختي من البحار و هو غلط لكننا نجري عليه تسهيلًا على القارئ الكريم. والصحيح الباب ١.