مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٢ - ج ٨٥ ما يتعلق بصلاة الجماعة و انواع الصلاة اليومية و احكام النساء والقضاء والشك والسهو
الباب ٣: حكم النساء في الصلاة (٨٥: ١٢٥)
ليست فيه رواية معتبرة سوى الرابعة بسند الكافي و ليس السند بموقوف ظاهراً خلافاً للشهيد (رحمه الله) فان الظاهر من السابق انه من ابي جعفر (ع) كما صرح به في سند العلل لكن فيه عيسى بن محمد و هو مجهول، والمؤلّف استظهر انه محمد بن عيسى فيكون صحيحاً.
الباب ٤: وقت ما يجبر الطفل على الصلاة، و جواز ايقاظ الناس لها (٨٥: ١٣١) ليست فيه رواية معتبرة.
الباب ٥: احكام الشك والسهو (٨٥: ١٣٦)
و فيه تفصيل قاعدة التجاوز أيضاً و فيه حكم الزيادة في الصلاة، والكلام في تعدد السجود بتعدد اسبابه و فيه احكام السهو والشك للمنفرد والماموم مفصلًا و فيه روايات كثيرة في اثناء استدلالات المؤلّف (رحمه الله) في المسائل الفقهية و قد صرّح باعتبار جملة كثيرة منها.
والرواية الاولى من روايات الباب معتبرة سنداً و فيها قاعدتان:
الاولى: قاعدة لا تعاد، و هي معروفة مشهورة في الفقه.
والثانية: قاعدة عدم نقض الفريضة بالسنة، و موردها المركب من الاجزاء التي عرف وجوبها من القرآن والسنة معاً فاذا أتى المكلف بالفريضة منها صح العمل، و ان ترك الاجزاء الثابتة بالسنة- و مثلها الشرائط- عمداً أو نسياناً أو سهواً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً والاظهر عدم شمول القاعدة للفرض الاول والأخير و تفصيل الكلام لابد من طرحه في الكتب الفقهية.