مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - أبواب مكان المصلي و ما يتبعه
ما ذكرت برقم ٢، ٣٥ و ٣٦ معتبرة سنداً.
الباب ٥: النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد (٨٠: ٣٢٨)
المذكورة برقم ١٥، ٢٦ معتبرة و فيه روايات حكم المؤلّف باعتبارها فلم نراجع الى اسانيدها.
الباب ٦: الصلاة في الثوب النجس أو ثوب اصابه ... (٨٠: ٢٥٧)
ليست فيه رواية معتبرة سنداً إلّا ما صححه المؤلّف فيطي كلامه.
الباب ٧: حكم المختضب في الصلاة (٨٠: ٢٦٣)
ما ذكرت برقم ٢ معتبرة سنداً.
الباب ٨: حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد ... (٨٠: ٢٦٥)
ليست فيه رواية معتبرة سوى سابعتها، كما ان في الباب اللاحق (٩) المذكورة برقم ٢ و ٣ معتبرة.
أبواب مكان المصلّي و ما يتبعه
الباب ١: انه جعل للنبي (ص) و لامته الارض مسجداً (٨٠: ٢٧٦)
ليست فيه و في البابين اللاحقين (٢) و (٣) رواية معتبرة سنداً و مصدراً و فيه نقل الاختلاف في بطلان الصلاة في المكان الغصبي و ان القول بالصحة كان أشهر بين الشيعة ص ٢٨٠.
أقول: لا دليل على اشتراط اباحة المكان واللباس في الصلاة، لكن الاقوى بطلان الصلاة في المكان الغصبي ضرورة ان المبغوض لا يكون مقرباً و وضع الجبهة على الارض سجدة والسجدة من اجزاء الصلاة المعتبر فيها