هذه فاطمة صلوات الله عليها - الحسني، نبيل - الصفحة ٣٣٠ - ٤ قول التفتازاني
٢. قول ابن حجر العسقلاني في البدعة
البدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة([٥٣٩]).
وقال أيضا:
المحدثات جمع محدث، والمراد بها أي في حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في أصل الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة([٥٤٠]).
٣. قول ابن حجر الهيثمي
البدعة لغة: ما كان مخترعا، وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام([٥٤١]).
٤. قول التفتازاني
إنّ المراد بـ(البدعة) هو أن يجعل في الدين ما ليس منه([٥٤٢]).
وهذه الأقوال تنص على أن البدعة هي أن يسند الأمر إلى الشرع وهو ليس من الشرع، وبمعنى آخر كل أمر ليس له أصل في الشريعة، وهذا المعنى يحتاج إلى مفهوم خاص بالشريعة، إذ متى ما نحدد مفهوم الشريعة استطعنا أن نشخص أن هذا الأمر بدعة أم لا.
[٥٣٩] فتح الباري لابن حجر: ج٥، ص١٥٦.
[٥٤٠] المصدر السابق.
[٥٤١] التبيين بشرح الأربعة لابن حجر الهيثمي: ص٢٢١.
[٥٤٢] شرح المقاصد: ج٢، ص٢٧٢.