تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٣ - الروایة الثامنة
الروایة السادسة:
ما رواها الولید بن أبان (قال: قلت للرضا علیه السّلام: أصلّی فی الفنک و السنجاب؟ قال: نعم) [١] الحدیث.
و فی هذه الروایة الاشکال الّذی بیّنا فی الروایة ٥ و ٦.
الروایة السابعة:
ما رواها الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: لا بأس بالصّلاة فیه). [٢]
فی هذه الروایة یجری الاشکال المتقدم، لأنّ الظاهر منها جواز الصّلاة فی الثعالب و السمور، و هو ممّا لا یمکن الالتزام به بهیئة واحدة بقوله (لا بأس بالصّلاة فیه) فیمکن أن یقال یوهن الروایة لأجل هذا، و یمکن أن یکون المراد بالفراء فی هذه الروایة هو ما قیل: من أنّه اسم حیوان.
و اعلم أن هذه الروایة هو عین الروایة الّتی نقل صاحب الوسائل فی الباب ٣ من أبواب لباس المصلی، أعنی: ١ من الباب ٣ غایة الامر لم یذکر کل الروایة فی الباب الثالث و ذکرها فی باب الرابع، فلا تتوهم کونهما روایتین.
الروایة الثامنة:
ما رواها عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام (قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنک؟ فقال: لا یلبس و لا یصلّی فیه إلا ان یکون ذکیّا). [٣]
[١]- الروایة ٧ من الباب ٣ من ابواب لباس المصلّی من الوسائل.
[٢]- الروایة ٢ من الباب ٤ من ابواب لباس المصلّی من الوسائل.
[٣]- الروایة ٦ من الباب ٤ من ابواب لباس المصلّی من الوسائل.