تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١٦ - الاحتمال الثالث
بن محمد عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (قال: سألته عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلّی و هی تحسب أنّها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم و ما حال المرأة فی صلاتها و قد کانت صلت الظهر؟ قال: لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأة). [١]
و فی هذه الروایة احتمالات ثلاث:
الاحتمال الأول:
هو کون فساد صلاة المرأة مستندا إلی اقتدائها العصر بالظهر، و فرض عدم جواز اقتداء صلاة العصر بالظهر (و هذا بعید، لقوله (و لا یفسد ذلک علی القوم) لعدم مجال لتوهم بطلان صلاة القوم من باب عدم صحة اقتداء المرأة صلاة عصرها بالظهر).
الاحتمال الثانی:
کون فساد صلاتها مستندا إلی وقوع صلاتها محاذیا لصلاة الامام و منشأ فساد صلاتها کان مستندا إلی وقوع صلاتها محاذیا لصلاة الرجل و هو الامام، و منشأ فساد صلاتها فقط هو أنّها شرعت فیها متأخرة فیفسد صلاة المتأخر لا المتقدم.
الاحتمال الثالث:
احتمال کون الحکم فی الروایة ببطلان صلاتها من باب کون عملها علی خلاف سنة الموقف فی الجماعة، لأنّ سنة الموقف فی الجماعة هی تأخر النساء عن الرجال، لا من باب کون فساد صلاتها مستندا إلی وقوعها محاذیا لصلاة الرجل و لهذا لو کانت صلاتها فرادی لم تفسد صلاتها علی هذا الاحتمال فعلی هذا یکون الفساد مستندا إلی عدم رعایة المرأة سنة الموقف فی الجماعة کما علیه
[١]- الروایة ١ من الباب ٩ من أبواب مکان المصلّی من الوسائل.